الشوكاني

236

نيل الأوطار

الله عليه وآله وسلم قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وأن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه رواه أحمد وأبو داود ، وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس . حديث ابن عباس في التنفير عنها ، وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع . قوله : والميتة بفتح الميم وهي ما زالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية . ونقل ابن المنذر أيضا الاجماع على تحريم بيع الميتة ، والظاهر أنه تحرم بيعها بجميع أجزائها ، قيل : ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا تحله الحياة . قوله : والخنزير فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه وقد حكى صاحب الفتح الاجماع على ذلك . وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية الترخيص